تشريح قانون 19.25 المتعلق بالحيوانات الضالة | ذ. خليل الغلبزوري
ذ. خليل الغلبزوري، محامٍ بهيئة المحامين بتطوان

ذ. خليل الغلبزوري Me Jalil El GHALABZOURI محامٍ بهيئة المحامين بتطوان·avocat au barreau de Tétouan

تشريح قانون · Anatomie d’une loi

القانون رقم 19.25قانون الحيوانات الضالة

Protection des animaux errants — Loi n° 19.25

حماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها: نظام التصريح، مراكز الرعاية، قاعدة المعطيات، ومنظومة العقوبات — مع قراءة في شروط التنزيل.

نص التنفيذ
ظهير شريف 1.26.55
13 صفر 1448 (28 يوليو 2026)
النشر
ج.ر عدد 7533
10 غشت 2026 · ص. 5127–5133
الحجم
55 مادة
7 أبواب · فرعان في الباب الثالث
موضوع محدد
الحيوان الضال حصراً
لا يشمل الحيوانات المتوحشة (م.53)
دخول حيز التنفيذ
فور النشر
ما عدا ما يستلزم نصاً تنظيمياً (م.55)
آجال التنزيل
2 سنتان
لنشر النصوص التنظيمية · ولتسوية المنشآت القائمة

01 الهندسة العامة للنص

سبعة أبواب تنتقل من التعريف إلى المسؤولية الفردية للمالك، ثم إلى البنية المؤسساتية للرعاية، فأدوات الرقمنة والزجر.

الباب الأول — أحكام عامة

المواد 1 – 5

  • هدف مزدوج: حماية الحيوان الضال من الأمراض والمخاطر، والوقاية من أخطاره عبر التحكم في التكاثر وضبط الانتشار.
  • تعريف الحيوان الضال: وجوده في فضاء عام، دائماً أو مؤقتاً، دون سيطرة ورقابة من مالكه أو حارسه.
  • منع القتل غير المبرر والتعذيب والعنف والإيذاء بكل أشكاله (م.3).
  • التبليغ ممكن بكل الوسائل، لا سيما عبر منصة إلكترونية (م.4).
  • منع الرعاية الفردية للحيوان الضال — إيواء أو إطعاماً أو علاجاً — خارج إطار هذا القانون (م.5).

الباب الثاني — التصريح والتزامات المالك

المواد 6 – 12

  • التزام عام بحماية الحيوان وتجنب أسباب شروده أو تواجده في فضاء عام دون رقابة (م.7).
  • دفتر صحي + تصريح بكل حيوان مملوك عبر المنصة، ثم رقم تعريفي يحمله الحيوان بصفة دائمة (م.7–8).
  • التصريح بانتقال الملكية داخل 24 ساعة، وبالفقدان داخل 3 أيام (م.9–10).
  • الحيوان المفقود المودَع بمركز: إشعار المالك، ثم 10 أيام للتسلم على نفقته، وبعدها يُعتبر متخلى عنه (م.11).
  • التخلي الإرادي لا يكون إلا بالإيداع لدى مركز مقابل وصل (م.12).

الباب الثالث — مراكز الرعاية

المواد 13 – 27 · فرعان

  • مراكز جماعية على مستوى المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، بـ11 اختصاصاً من الرصد إلى التحسيس (م.13).
  • مراكز خاصة بترخيص من الجماعة، مدته 5 سنوات قابلة للتجديد، وفق دفتر تحملات (م.18–21).
  • الإشراف البيطري إلزامي في الحالتين، وبعقد مع بيطري خاص عند غياب بيطري جماعي (م.15، 23).
  • شراكة ممكنة مع جمعيات المجتمع المدني باتفاقيات محددة الاختصاص والمدة والمراقبة (م.16–17).
  • لجان مراقبة تزور المراكز مرة سنوياً على الأقل، مع الإعذار ثم سحب الترخيص (م.24–26).

الباب الرابع — قاعدة المعطيات

المواد 28 – 30

  • إحداث قاعدة معطيات رقمية خاصة بالحيوانات الضالة تديرها الإدارة.
  • وظائفها: الترقيم، تتبع الوضعية، توثيق تدابير الحماية، وربط الحيوان بالمركز المكلف به.
  • مراكز الرعاية هي التي تتولى التقييد والتحيين (م.30).

الباب الخامس — البحث والمعاينة

المواد 31 – 34

  • الضبط موكول لضباط الشرطة القضائية وأعوان محلفين منتدبين من الإدارة والجماعات.
  • سلطات واسعة: الولوج للأماكن العامة والخاصة، التفتيش، تفتيش وسائل النقل، وحجز الحيوانات.
  • المحاضر تحال على النيابة العامة داخل 10 أيام؛ والحيوان المحجوز يودَع بمركز على نفقة المخالف.

الباب السادس — العقوبات

المواد 35 – 50

  • عقوبتان سالبتان للحرية فقط: القتل والتعذيب (م.36)، وعرقلة المراقبة (م.37).
  • باقي المخالفات غرامات تتدرج من 500 درهم إلى 300.000 درهم.
  • العود يضاعف العقوبة، ويمتد أثره خمس سنوات (م.50).
  • لا تحول هذه العقوبات دون تطبيق الأشد المنصوص عليها في تشريعات أخرى (م.35).

الباب السابع — انتقالية وختامية

المواد 51 – 55

  • تدخل السلطات المحلية استثناءً إذا شكلت الحيوانات تهديداً للنظام والأمن العموميين (م.51).
  • استثناء حيوانات الأجهزة الأمنية والقوات العمومية من نظام التصريح (م.52).
  • مهلة سنتين للمنشآت القائمة للتقيد بالقانون (م.54).
  • سريان فوري، مع تعليق ما يستلزم نصوصاً تنظيمية يتعين نشرها داخل سنتين (م.55).

02 دورة التكفل بالحيوان الضال

المسار الذي رسمه الباب الثالث ينتهي بثلاثة مخارج ممكنة، أهمها الإرجاع إلى الوسط بعد التعقيم — وهو الاختيار التقني الجوهري للنص.

1

التبليغ والرصد

بلاغ من أي شخص عبر المنصة أو بأي وسيلة، أو رصد مباشر من المركز.

م. 4، 13-1
2

الجمع والنقل

بوسائل ملائمة، ضمن اختصاصات مركز الرعاية.

م. 13-1
3

الاستقبال والترقيم

ترقيم الحيوان وتقييم حالته الصحية وسلوكه، وتقييد المعطيات بقاعدة المعطيات.

م. 13-2، 30
4

العلاج والتلقيح

علاج الأمراض المهددة، والتلقيح ضد الأمراض الخطيرة أو المعدية، والإطعام طوال الإيواء.

م. 13-4 إلى 6
5

التحكم في التكاثر

اعتماد أساليب علمية ومبتكرة للحد من تكاثر الحيوانات الضالة، لا سيما القطط والكلاب.

م. 13-7
الإرجاع إلى الوسطبعد التعقيم والتلقيح والترقيم، إلى الوسط الأصلي أو أي وسط ملائم آخر (م.13-9).
التسليم لراغبلكل شخص يرغب في الرعاية أو الانتفاع، بعوض أو بدونه، بعد التحقق من قدرته على التكفل (م.13-10).
القتل الرحيم — استثناءعند انعدام رجاء الشفاء من مرض أو عجز، أو تشكيل خطر على الصحة والسلامة، وتحت إشراف طبيب بيطري (م.13-8).

03 التزامات مالك الحيوان

الباب الثاني ينقل جزءاً من عبء الظاهرة إلى المالك: كل حيوان يصبح مُعرَّفاً ومتتبَّعاً رقمياً، والإهمال يتحول إلى مخالفة معاقب عليها.

التزام

الدفتر الصحي

وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.

م. 7
التزام

التصريح بالحيوان

عبر المنصة الإلكترونية، لكل حيوان في الملكية.

م. 7
التزام

حمل الرقم التعريفي

بصورة دائمة، بعد منحه فور التصريح.

م. 8
24 ساعة

انتقال الملكية

التصريح بالنفوق أو المرض الخطير أو انتقال الملكية.

م. 9
3 أيام

الفقدان والعثور

التصريح بالفقدان، ثم تحيين المعطيات عند العثور.

م. 10
10 أيام

تسلم الحيوان

من المركز بعد الإشعار، مع تحمل تكاليف الإيواء؛ وإلا اعتُبر متخلى عنه.

م. 11

04 نموذجا مركز الرعاية

النص يقيم ازدواجية بين مرفق عمومي جماعي ومبادرة خاصة مؤطرة بالترخيص، مع توحيد شرط الإشراف البيطري.

مركز جماعي (م. 13 – 17)

  • يُحدث على مستوى المكتب الجماعي لحفظ الصحة. م.13
  • يمارس 11 اختصاصاً: الرصد، الجمع، الاستقبال، الترقيم، الإطعام، العلاج، التلقيح، الحد من التكاثر، الإرجاع، التسليم، والتحسيس.
  • الإشراف لطبيب بيطري تابع للمكتب، أو ببيطري خاص ينتدبه رئيس المجلس الجماعي بعقد. م.15
  • إمكانية الاستعانة بجمعيات في وضعية قانونية سليمة، من أغراضها رعاية الحيوانات، وذات موارد وخبرة كافية. م.16–17
  • معايير الإنشاء وقواعد الصحة والسلامة تحدد بنص تنظيمي. م.14

مركز خاص مرخص (م. 18 – 27)

  • ترخيص من الجماعة لشخص اعتباري خاضع للقانون الخاص، وفق دفتر تحملات نموذجي. م.18
  • الشروط: وضعية قانونية سليمة، رعاية الحيوانات ضمن الأغراض، موارد بشرية ومالية كافية. م.19
  • مدة الترخيص 5 سنوات قابلة للتجديد بنفس الشروط. م.21
  • الإخبار بكل تغيير في الشروط داخل 15 يوماً. م.22
  • المراقبة: لجنة تزور المركز سنوياً وترفع تقريراً؛ ثم إعذار فسحب الترخيص عند عدم التصحيح. م.24–26
  • التوقف الإرادي يستوجب تصريحاً مسبقاً قبل 4 أشهر، وتتكفل الجماعة بإيواء الحيوانات. م.27

05 جدول العقوبات

مرتبة تنازلياً حسب الشدة. الحبس محصور في فعلين فقط، وما عداهما غرامات موجهة أساساً إلى المراكز والمالكين.

الفعلالعقوبةالمادة
إحداث أو تدبير مركز رعاية بدون ترخيصغرامة 50.000 – 300.000 درهمم.39
عرقلة عمل لجنة المراقبة أو عمل مركز الرعايةحبس 1 – 3 أشهر + غرامة 10.000 – 35.000 درهمم.37
قتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذاؤه عمداًحبس 2 – 6 أشهر + غرامة 5.000 – 20.000 درهمم.36
مركز مرخص: ممارسة بدون إشراف بيطري، أو عدم تقييد المعطيات، أو عدم التصريح بالتوقفغرامة 50.000 – 100.000 درهمم.40
مركز مرخص: عدم إخبار الجماعة بتغيير الشروطغرامة 20.000 – 50.000 درهمم.41
تعريض حيوان للخطر عمداًغرامة 5.000 – 20.000 درهمم.38
التسبب عمداً في شرود حيوان أو تركه في فضاء عامغرامة 10.000 – 20.000 درهمم.45
مركز مرخص: عدم إشعار المالك لتسلم حيوانهغرامة 10.000 – 25.000 درهمم.43
عدم التصريح بفقدان الحيوان أو تحيين معطياتهغرامة 5.000 – 10.000 درهمم.46
عدم اتخاذ التدابير عند النفوق أو المرض الخطير بعد الإشعارغرامة 5.000 – 15.000 درهمم.47
مركز مرخص: عدم تحيين معطيات الحيوان المتخلى عنهغرامة 5.000 – 15.000 درهمم.48
المالك: عدم تحيين المعطيات، أو التخلي خارج المراكز، أو عدم حمل الحيوان لرقمهغرامة 1.000 – 10.000 درهمم.49
عدم التصريح بحيوان مملوك أو انعدام الدفتر الصحيغرامة 1.000 – 5.000 درهمم.42
إيواء أو إطعام أو علاج حيوان ضال في فضاء عامغرامة 500 – 2.000 درهمم.44

العود يرفع العقوبة إلى الضعف، ويتحقق بارتكاب فعل مماثل قبل مضي 5 سنوات من تمام تنفيذ العقوبة أو تقادمها؛ وكل الأفعال الواردة في الباب السادس تُعد أفعالاً مماثلة (م.50).

06 قراءة تشخيصية

هذا القسم تحليل واستنتاج لا نقل حرفي عن النص.

مستجدات

  1. القطع مع منطق الإبادة: اعتماد التعقيم والتلقيح والترقيم ثم الإرجاع إلى الوسط كقاعدة، وحصر القتل الرحيم في حالات محددة وتحت إشراف بيطري.
  2. تجريم الإيذاء صراحة: عقوبة سالبة للحرية على القتل العمد والتعذيب، وهو ما لم يكن مؤطراً بنص خاص من قبل.
  3. الرقمنة: منصة إلكترونية وقاعدة معطيات وطنية وترقيم فردي تجعل الحيوان قابلاً للتتبع وتربطه بمالك مسؤول.
  4. إشراك القطاع الخاص والجمعيات في مرفق كان حكراً على الجماعة، ضمن ترخيص ودفتر تحملات ومراقبة.
  5. مسؤولية المالك تصبح قانونية لا أخلاقية فقط: الشرود والتخلي والإهمال أفعال معاقب عليها.

نقطة الجدل

  1. تجريم الإطعام في الفضاء العام: المادة 5 تمنع الرعاية الفردية، والمادة 44 تعاقب عليها بغرامة 500 إلى 2.000 درهم. المقتضى يستهدف الرعاية العشوائية التي تركز الحيوانات وتنشر الأمراض، لكنه يجرّم عملياً سلوكاً واسع الانتشار وذا دافع رحيم.
  2. الرهان هنا على الاستبدال قبل المنع: إذا لم تُحدث المراكز فعلياً وبطاقة استيعابية كافية، يتحول النص إلى منع بلا بديل، ويصعب تطبيقه أو يُطبَّق انتقائياً.
  3. معيار «الفضاء العام» يترك هامشاً للتأويل بخصوص المباني السكنية المشتركة والأماكن المفتوحة للعموم.

نقاط انتباه

  1. عبء على الجماعات: الإحداث والترخيص والمراقبة والإيواء البديل كلها بيدها، دون آلية تمويل صريحة في النص — مصدر محتمل لتفاوت ترابي حاد.
  2. سريان مُجزَّأ: القانون نافذ فور النشر، لكن جوهره (التصريح، الترقيم، المنصة، دفتر التحملات) معلق على نصوص تنظيمية بأجل سنتين؛ فالفعالية الحقيقية مؤجلة.
  3. الخصاص في الأطباء البيطريين: الإشراف البيطري إلزامي في كل مركز، وهو شرط قد يصطدم بمحدودية الموارد البشرية، رغم فتح باب التعاقد مع القطاع الخاص.
  4. سلطات الضبط واسعة: ولوج الأماكن الخاصة والتفتيش والحجز، وهي صلاحيات تستدعي تأطيراً دقيقاً في النصوص التطبيقية.
  5. حماية المعطيات: قاعدة بيانات تربط الحيوان بهوية مالكه تستوجب مراعاة القانون 09.08، ولم يُحل النص عليه صراحة.
  6. الاستثناءات: الأجهزة الأمنية والقوات العمومية خارج نظام التصريح (م.52)، وهو استثناء واسع نسبياً.

الإحالات على النصوص التنظيمية (أجل أقصاه سنتان)

عشرة مواضيع على الأقل معلقة على نص تنظيمي، وهي المؤشر العملي لقابلية القانون للتنزيل:

الدفتر الصحي (م.7) كيفيات التصريح عبر المنصة (م.7) الرقم التعريفي وكيفية حمله (م.8) معايير المراكز الجماعية (م.14) تسليم الحيوان لراغب (م.13-10) نموذج دفتر التحملات (م.18) تجديد الترخيص (م.21) لجان المراقبة (م.25) إيواء الحيوانات بعد سحب الترخيص (م.26) تقييد المعطيات وتحيينها (م.30)

المصدر: الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 26 صفر 1448 (10 غشت 2026)، الصفحات 5127–5133 — ظهير شريف رقم 1.26.55 بتنفيذ القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها.

وثيقة ذات طابع إخباري وتحليلي، أُعدت اعتماداً على النص المنشور بالجريدة الرسمية. الأقسام الوصفية تلخيص لمضمون النص بأرقام مواده، والقسم التشخيصي قراءة تحليلية. ويبقى الرجوع إلى النص الكامل هو المرجع.