2026 القانون تنظيم مهنة المحاماة

تشريح قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة | ذ. خليل الغلبزوري
ذ. خليل الغلبزوري، محامٍ بهيئة المحامين بتطوان

ذ. خليل الغلبزوري Me Jalil El GHALABZOURI محامٍ بهيئة المحامين بتطوان·avocat au barreau de Tétouan

تشريح قانون · Anatomie d’une loi

القانون رقم 66.23تنظيم مهنة المحاماة

Organisation de la profession d’avocat — Loi n° 66.23

معهد لتكوين المحامين، شرط الماستر، تمرين في أربعة وعشرين شهراً، حساب موحد لودائع وأداءات المحامين تحت رقابة المجلس الأعلى للحسابات، باب مستقل لحصانة الدفاع، وتوقيف تأديبي يمتد إلى ثلاث سنوات.

نص التنفيذ
ظهير شريف 1.26.75
5 ربيع الأول 1448 (18 غشت 2026)
النشر
ج.ر عدد 7536
20 غشت 2026 · ص. 5384–5408
الحجم
147 مادة
5 أقسام · 10 أبواب · 20 فرعاً
النص المنسوخ
القانون 28.08
ظهير 1.08.101 بتاريخ 20 أكتوبر 2008
دخول حيز التنفيذ
فور النشر
أي منذ 20 غشت 2026
مقتضيات مؤجلة
المواد 12 و39
والبند 11 من المادة 121 — إلى حين النصوص التنظيمية
ثلاث معلومات عاجلة عند تحرير هذه الوثيقة:
1. القانون دخل حيز التنفيذ فور نشره يوم 20 غشت 2026 (م.146)، خلافاً لما جرى به العمل في القوانين المهنية الأخرى المنشورة هذه السنة.
2. المقتضى الانتقالي يقضي بأن أجهزة الهيئات القائمة تستمر إلى حين تولي الأجهزة الجديدة مهامها على إثر انتخابها خلال شهر دجنبر الموالي لتاريخ دخول القانون حيز التنفيذ — أي دجنبر 2026.
3. جاء في ظهير التنفيذ أن المحكمة الدستورية صرحت بقرارها رقم 277/26 م.د بتاريخ 10 غشت 2026 «بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، على حالها».

01 الهندسة العامة للنص

خمسة أقسام: الأول للمهنة والمحامي، الثاني للهيئات وأجهزتها، ثم التبليغات والطعون، فالمقتضيات الزجرية، فالختامية والانتقالية.

الباب الأول — مقتضيات عامة

المواد 1 – 4

  • المحاماة مهنة حرة ومستقلة، تمارس وفق هذا القانون والاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمنشورة.
  • تساهم في تحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة والدفاع عن حقوق الإنسان، والمحامون جزء من أسرة القضاء.
  • مبادئ السلوك: الحرية والاستقلال والأمانة والتجرد والنزاهة والكرامة والمروءة والشرف.

الباب الثاني — الولوج والتنافي

المواد 5 – 25 · 4 فروع

  • عشرة شروط للترشح، أبرزها الماستر في العلوم القانونية أو الشريعة، والسن بين 21 و45 سنة.
  • مباراة ولوج معهد تكوين المحامين، ثم شهادة الكفاءة، ثم التمرين.
  • خمس حالات تنافٍ، وجدول الهيئة وشروط التسجيل فيه ونقله.

الباب الثالث — ممارسة المهنة

المواد 26 – 40 · فرعان

  • ست كيفيات للممارسة: فردية، مشاركة، شراكة، مساكنة، مساعدة، وشركة مدنية مهنية.
  • الاختصاص الحصري للمحامي، والمهام المشتركة، والاستثناءات من إلزامية النيابة.
  • القبول للترافع أمام محكمة النقض وشروطه.

الباب الرابع — واجبات المحامين

المواد 41 – 77 · 6 فروع

  • التكوين المستمر، الوقار والسر المهني، العلاقات مع المحاكم والموكلين.
  • التكليف المكتوب شرط لاستحقاق الأتعاب والمنازعة فيها.
  • حساب ودائع وأداءات المحامين وحسابات المكتب.

الباب الخامس — حصانة الدفاع

المواد 78 – 82

  • حرية اختيار طريقة الدفاع، وعدم مساءلة المحامي عما يرد في مرافعاته ومذكراته مما يستلزمه حق الدفاع.
  • منع الاعتقال بسبب أقوال أو كتابات صدرت أثناء ممارسة المهام.
  • ضمانات الاعتقال والحراسة النظرية والتفتيش، وحماية سرية المراسلات مع الموكل.

الباب السادس — التأديب

المواد 83 – 107 · فرعان

  • تأديب الطالب بالمعهد أمام لجنة لدى الوزارة، وتأديب المتمرن أمام مجلس الهيئة.
  • تأديب المحامي: أربع عقوبات تصل إلى التوقيف ثلاث سنوات ثم التشطيب.
  • مسطرة مفصلة للشكايات والمقرر والاستدعاء والطعن.

الباب السابع — التوقف والانقطاع

المواد 108 – 115 · 4 فروع

  • المانع المؤقت والتسيير المؤقت للمكتب.
  • التغاضي عن التقييد في الجدول وحالاته وإعادة التسجيل.
  • التشطيب والإسقاط والتصفية، والصفة الشرفية بعد 20 سنة ممارسة.

القسم الثاني — هيئات المحامين

المواد 116 – 138 · 3 أبواب

  • هيئة واحدة لدى كل محكمة استئناف، ونصاب 500 محام لتأسيس هيئة جديدة.
  • الأجهزة: الجمعية العامة، مجلس الهيئة، النقيب — و18 اختصاصاً للمجلس.
  • مساطر الانتخاب والطعون، والمناصفة في تركيبة المجلس.

القسم الثالث — التبليغات والطعون

المواد 139 – 141

  • تبليغ قرارات المجلس والنقيب إلى الوكيل العام وإلى المحامي المعني.
  • اختصاص غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالبت في الطعون.
  • التعرض والنقض، وإعفاء طعن النقيب والوكيل العام من الرسوم القضائية.

القسم الرابع — مقتضيات زجرية

المواد 142 – 144

  • انتحال صفة محام، وارتداء البذلة دون حق (الفصلان 381 و382 من ق.ج).
  • سمسرة الزبناء: حبس من سنتين إلى أربع سنوات وغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم.
  • مباشرة مسطرة قضائية لفائدة الغير بسوء نية دون تخويل قانوني.

القسم الخامس — ختامية وانتقالية

المواد 145 – 147

  • الآجال كاملة، وامتدادها إلى أول يوم عمل إذا صادف آخرها عطلة.
  • دخول حيز التنفيذ فور النشر، مع تأجيل المواد 12 و39 والبند 11 من المادة 121.
  • استمرار العمل بالقانون 28.08 في شروط الترشح وشهادة الأهلية إلى حين شروع المعهد في مهامه فعلياً.

02 مسار الولوج الجديد

التحول الأعمق في النص: إدراج معهد تكوين المحامين بين الشهادة والتمرين، ورفع الشهادة المطلوبة من الإجازة إلى الماستر.

1

الشروط

الجنسية المغربية أو دولة تربطها اتفاقية بالمعاملة بالمثل، السن بين 21 و45 سنة في تاريخ المباراة، والماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في العلوم القانونية أو الشريعة.

م. 5
2

مباراة المعهد

تنظمها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ويحدد نظامها وكيفية إجرائها وكيفية قضاء فترة التكوين بقرار لها.

م. 11
3

سنة تكوين نظري

يكتسب الناجح صفة طالب بالمعهد، ويقضي فترة تكوين أساسي مدتها سنة واحدة يتلقى خلالها تكويناً نظرياً.

م. 6
4

شهادة الكفاءة

يسلمها المعهد بعد التكوين. ويجب تقديم طلب التقييد بلائحة التمرين داخل سنة من تسليمها، وإلا رُفض الطلب ما لم يثبت عذر مشروع.

م. 6
5

الانخراط واليمين

لا يقيَّد بلائحة التمرين إلا بعد أداء واجب الانخراط وأداء اليمين أمام محكمة الاستئناف، في جلسة يترأسها الرئيس الأول بحضور الوكيل العام والنقيب.

م. 8
6

التمرين: 24 شهراً

20 شهراً بمكتب محام يعينه النقيب، و4 أشهر تدريباً بإحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية في مجال ذي صلة بالمهنة.

م. 7
7

قيود المتمرن

يمنع عليه الترافع أمام محاكم الدرجة الثانية خلال السنة الأولى، وفتح مكتب أو الممارسة باسمه الخاص، وحمل لقب محام دون قرينة «متمرن». ولا يعتبر أجيراً.

م. 10
8

التسجيل في الجدول

طلب داخل سنة من نهاية التمرين؛ يبت المجلس داخل 3 أشهر، وسكوته يعد قبولاً. ويسجَّل المتمرنون المقبولون اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب.

م. 16، 19، 21

إعفاء كامل — المادة 12

من شهادة الكفاءة ومن التمرين معاً. مقتضى مؤجل إلى حين نشر نصه التنظيمي (م.146).

  • قدماء القضاة من الدرجة الثانية فما فوق، بعد قبول الاستقالة أو الإحالة على التقاعد لغير سبب تأديبي.
  • المحامون الأجانب من دول تربطها بالمغرب اتفاقية بالمعاملة بالمثل، مع وجوب اجتياز اختبار لتقييم معرفتهم بالقانون المغربي.
  • قدماء المحامين المسجلين خمس سنوات على الأقل بدون انقطاع، الذين انقطعوا لسبب غير تأديبي، شريطة ألا يتجاوز الانقطاع 12 سنة.

إعفاء مع سنة تمرين — المادة 13

من شهادة الكفاءة ومن تمرين المادة 7، مع قضاء سنة واحدة بمكتب محام يعينه النقيب.

  • الأساتذة الباحثون بالتعليم العالي تخصص القانون، بعد ترسيمهم وثماني سنوات تدريس، عقب الاستقالة أو التقاعد لغير سبب تأديبي.
  • موظفو كتابة الضبط من إطار المنتدبين القضائيين من الدرجة الأولى فما فوق، الحاصلون على الماستر، بـ15 سنة أقدمية في الإدارة.
  • ويجب على هؤلاء اجتياز اختبار للتقييم قبل البت في طلباتهم، بقرار لوزير العدل.

03 كيفيات الممارسة والاختصاص

ست صيغ للتنظيم المهني، مقابل اختصاص حصري محدد بدقة واستثناءات مرسومة من إلزامية النيابة.

كيفيات الممارسة (م. 26 – 31)

  • مشاركة مع محام أو أكثر مسجلين بنفس الهيئة.
  • شراكة بين مكتبين لمحاميين مسجلين بهيئتين مختلفتين، على ألا يتجاوز عددهم اثنين.
  • مساكنة مع محام آخر بنفس الهيئة، أو مساعدة بصفة محام مساعد، أو شركة مدنية مهنية.
  • العقد يُعرض على مجلس الهيئة للتأشير، ولا يُرفض إلا لمخالفة التشريع أو قواعد المهنة بقرار معلل؛ وعدم البت داخل 3 أشهر يعد تأشيرة. م.27
  • منع تعدد المكاتب داخل التراب الوطني، إلا في إطار الشراكة بين هيئتين. م.26
  • المتشاركون مسؤولون مدنياً بالتضامن إزاء موكليهم، ويمنع تمثيل مصالح متعارضة. م.29
  • تكوين تخصصي بالمعهد يمنح صفة محام متخصص. م.31

الاختصاص والاستثناءات

  • حصراً للمحامي: الترافع والمؤازرة والتمثيل وممارسة الطعون أمام محاكم المملكة، والقيام لدى كتابات الضبط والنيابة العامة بجميع الإجراءات والحصول على البيانات والوثائق. م.33
  • مهام يشاركه فيها غيره: التمثيل أمام الإدارات، والنيابة أمام الهيئات التأديبية، وتحرير عقود الشركات، والتحكيم والوساطة، والاستشارات والأبحاث، والوكالة في المهن الرياضية والفنية.
  • وكالة خاصة مكتوبة لازمة في إنكار خط اليد، وطلب اليمين أو قلبها، ورفع اليد عن الحجز. م.33
  • استثناءات إلزامية النيابة: المسطرة الشفوية، الجنح والمخالفات، والقضايا التي يكون أحد طرفيها قاضياً أو محامياً. م.38
  • محكمة النقض: 10 سنوات تسجيل — و3 سنوات للأساتذة الباحثين و6 لموظفي كتابة الضبط — مع تكوين خاص تشرف عليه الوزارة. م.39 (مؤجلة)

04 الأتعاب وحساب الودائع

أثقل الأبواب أثراً على الممارسة اليومية: توثيق العلاقة بالموكل، وضبط تداول المال، وإخضاعه لرقابة خارجية.

التوثيق

التكليف المكتوب

على دعامة ورقية أو إلكترونية ولو عبر وسائل التواصل الحديثة، ببيانات محددة؛ والاحتفاظ به تحت طائلة سقوط الحق في الأتعاب أو المنازعة فيها.

م. 54، 55
منع

الأتعاب على النتيجة

لا يجوز الاتفاق المسبق على ربط الأتعاب بنتيجة الدعوى، ولا تسلمها في شكل حصص عينية في مال متنازع فيه؛ وكل اتفاق مخالف باطل بقوة القانون.

م. 69
النزاع

اختصاص النقيب

يبت في منازعات الأتعاب داخل شهر، وقراره قابل للطعن أمام غرفة المشورة داخل 15 يوماً؛ وتتقادم المنازعات بمرور 5 سنوات من انتهاء التوكيل.

م. 58
الامتياز

دين ممتاز

أتعاب المحامي ديون ممتازة، لها حق الأولوية بعد الديون المنصوص عليها في البند السابع من الفصل 1248 من ق.ل.ع.

م. 71
10.000 د

أداء إلكتروني

الأتعاب التي يتجاوز مبلغها عشرة آلاف درهم تُؤدى بشيك أو بإحدى وسائل الأداء الإلكترونية؛ ولا يتسلم المحامي أي مبلغ إلا مقابل وصل مؤرخ وموقع ومرقم.

م. 72
المحاسبة

الدفتر اليومي

قيد جميع المبالغ والسندات والعمليات في دفتر يومي يؤشر عليه النقيب، وحساب خاص بملف كل موكل؛ والمحاسبة المنتظمة وسيلة إثبات مقبولة عند المنازعة.

م. 73

حساب ودائع وأداءات المحامين (م. 75)

  • يؤسَّس على صعيد كل هيئة ويديره مجلسها.
  • تودع به لزوماً المبالغ المسلمة للمحامين بما فيها العائدة لموكليهم، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية.
  • تودع به كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي.
  • تلتزم الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمقاولات العمومية والشركات بإيداع المبالغ المحكوم بها لفائدة الموكلين بحساب الودائع بواسطة كتابة الضبط.
  • كل أداء تم خلافاً لذلك لا تكون له أي قوة إبرائية، ويتحمل المخالف مسؤولية الأداء.

الرقابة والاقتطاع (م. 74، 76، 77)

  • رقابة داخلية: النقيب أو من ينتدبه، تلقائياً أو بطلب من الوكيل العام، مرة في السنة على الأقل، على مكتب المحامي ووضعية الودائع لديه.
  • رقابة خارجية: يخضع حساب الودائع والأداءات لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، ويعد كل مجلس هيئة حساباً سنوياً خاصاً يقدمه النقيب إليه.
  • مضمون الحساب السنوي ونماذجه وآجال تقديمه تحدد بقرار لوزير العدل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للحسابات.
  • عند التصفية، يمكن لمجلس الهيئة اقتطاع ما لا يتجاوز 10% من أتعاب المحامي المصفاة.

05 حصانة الدفاع

باب مستقل يجمع الضمانات التي كانت متفرقة، ويقرر بطلان كل إجراء يخالفها.

حرية الدفاع

المادة 78

  • للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة للدفاع عن موكله، في احترام القانون وأخلاقيات المهنة.
  • لا يُسأل عما يرد في مرافعاته الشفوية أو مذكراته مما يستلزمه حق الدفاع.
  • لا يمكن اعتقاله بسبب ما قد ينسب له من أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسة مهامه.
  • ما يقع بالجلسة يُحرَّر في محضر مستقل يُحال على النقيب والوكيل العام؛ ويبت النقيب داخل 15 يوماً وإلا أحال الوكيل العام القضية على غرفة المشورة.

الاعتقال والتفتيش

المادة 79

  • إشعار فوري للنقيب عند اعتقال محام أو وضعه تحت الحراسة النظرية.
  • إذا كان الاعتقال مرتبطاً بالمهنة: الاستماع من طرف النيابة العامة وبحضور النقيب أو من ينتدبه.
  • لا بحث مع المحامي ولا تفتيش لمكتبه من أجل جناية أو جنحة لها صلة بالمهنة إلا من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق.
  • لا يمكن للأبحاث أن تمس بسرية المحادثات والمراسلات بين الموكل والمحامي.
  • كل إجراء تم خلافاً لذلك باطل وعديم الأثر.

الحماية الجنائية

المادتان 81 و82

  • السب أو القذف أو التهديد في حق محام أثناء ممارسته أو بسببها: عقوبات الفصل 263 من ق.ج.
  • العنف أو الإيذاء: عقوبات الفصل 267.
  • وبالمقابل: نفس العقوبات على كل محام ارتكب أحد هذه الأفعال في حق زميله أو في حق الهيئة القضائية أو التأديبية.
  • لهيئة المحامين أن تتنصب طرفاً مدنياً.

إفراغ المكتب والتبليغ

المادتان 80 و49

  • لا ينفَّذ مقرر بإفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب كتابة داخل أجل لا يتعدى 60 يوماً لاتخاذ ما يلزم لحماية مصالح الموكلين.
  • وإن لم يتخذ النقيب أي إجراء، أمكن مواصلة التنفيذ بحضور كاتب الضبط الذي يحرر محضراً بالإجراءات المتخذة.
  • مقتضى إجرائي بالغ الأهمية (م.49): لا يعتبر تبليغ المقررات القضائية القاضية بتحملات مالية أو الفاصلة في الدعوى، والقرارات التأديبية، للمحامي صحيحاً ومنتجاً لآثاره تجاه أطراف النزاع، ما لم يتفق المحامي مع موكله كتابة على خلاف ذلك.

06 التأديب

مسطرة داخل الهيئة، بمواعيد مضبوطة وسكوت منتج لأثره، تحت رقابة النيابة العامة وغرفة المشورة.

1

الشكاية

تحال إلى النقيب، سواء رُفعت مباشرة إلى مجلس الهيئة أو أحالها الوكيل العام. ويحيل النقيب لزوماً جميع الشكايات إلى الوكيل العام داخل 10 أيام.

م. 99
2

قرار النقيب

بالمتابعة أو الحفظ، معللاً، داخل شهر من التوصل، ويبلَّغ للوكيل العام وللمشتكي داخل 7 أيام. والسكوت حفظ ضمني.

م. 99
3

منازعة النيابة العامة

للوكيل العام أن ينازع في الحفظ الصريح أو الضمني أمام مجلس الهيئة، الذي يبت داخل 3 أشهر؛ وإلا أُحيل الملف بقوة القانون إلى غرفة المشورة.

م. 99
4

المقرر والتحقيق

يعين المجلس مقرراً أو أكثر لإجراء تحقيق حضوري داخل شهر من التعيين، مع حق المتابع في الاطلاع وأخذ النسخ والاستعانة بمحام أو أكثر.

م. 100
5

المثول

استدعاء قبل 8 أيام على الأقل؛ ويعرض النقيب ملخص الأفعال، ويقدم المتابع دفاعه. والمداولات سرية، ولا يشارك النقيب في التصويت إلا عند التعادل.

م. 101، 102
6

البت والطعن

داخل 3 أشهر من الإحالة، وعدم البت يعد قراراً بعدم المؤاخذة. الطعن من المحامي أو الوكيل العام أمام غرفة المشورة داخل 15 يوماً.

م. 102، 103
الإنذاررد الاعتبار بعد سنة
التوبيخرد الاعتبار بعد سنة
التوقيفمدة لا تزيد عن 3 سنوات — رد الاعتبار بعد سنتين أو أربع حسب المدة
التشطيبيُعلَّق منطوقه بكتابة الهيئة ويُنشر بموقعها وموقع الوزارة

قواعد مكملة: التقادم 3 سنوات من ارتكاب الإخلال المهني، أو بتقادم الدعوى العمومية (م.95). المنع المؤقت من الممارسة عند المتابعة الزجرية لا يتجاوز سنة ما لم يكن المعني معتقلاً، وينتهي بقوة القانون بمجرد صدور مقرر بالبراءة ولو ابتدائياً (م.98). قبول الاستقالة لا يحول دون المتابعة عن أفعال سابقة (م.95). والتنفيذ المعجل ممكن للتوقيف أو التشطيب في حالة الإخلال الخطير (م.94). وتمسك الهيئة بطاقة شخصية لكل محام تقيَّد فيها القرارات التأديبية النهائية (م.107).

07 الهيئات والانتخابات

القسم الثاني يعيد ضبط تركيبة الأجهزة ومددها، ويُدخل قواعد تمثيلية ملزمة تحت طائلة البطلان.

الهيئة ومجلسها

  • هيئة واحدة لدى كل محكمة استئناف، بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. م.116
  • تأسيس هيئة جديدة يستلزم 500 محام على الأقل، دون احتساب المتمرنين. م.118
  • تركيبة المجلس: 10 أعضاء (100–800 محام)، 20 (801–2000)، 30 (أكثر من 2000)، إضافة إلى النقيب والنقيب المنتهية ولايته. م.124
  • فئات الترشح حسب الأقدمية: 40% لمن تجاوز 20 سنة، 50% بين 10 و20 سنة، 10% بين 5 و10 سنوات. م.123
  • 18 اختصاصاً للمجلس، منها اكتتاب عقود التأمين عن المسؤولية المهنية لحساب أعضائها (بند مؤجل)، وتعيين خبير محاسب لمراقبة الحسابات. م.121

النقيب والمناصفة

  • النقيب يُنتخب لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد، والأعضاء لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. م.130
  • شروط الترشح للنقابة: 20 سنة تسجيل بالجدول، ألا يكون نقيباً سابقاً أياً كانت المدة، وأن يكون عضواً بمجلس الهيئة لولاية واحدة على الأقل. م.133
  • الانتخاب بأغلبية المصوتين شريطة ألا يقل عددهم عن نصف المسجلين؛ وإلا أعيدت العملية بأغلبية المصوتين مهما كان عددهم، بين المترشحين الأول والثاني. م.134
  • المناصفة (م.136): ألا تقل نسبة تمثيلية النساء بالمجلس عن نسبة تواجدهن بالهيئة، وفي جميع الحالات ألا تقل نسبة التمثيلية لأي من الجنسين عن ثلث الأعضاء، تحت طائلة البطلان.
  • عند تساوي الأصوات بين مترشحين من جنسين مختلفين، الأسبقية للمترشحة. م.125، 132، 134
  • الطعون الانتخابية أمام المحكمة الابتدائية الإدارية داخل 8 أيام. م.135

08 قراءة تشخيصية

هذا القسم تحليل واستنتاج لا نقل حرفي عن النص.

مكاسب

  1. باب مستقل لحصانة الدفاع: تجميع الضمانات في نصوص صريحة — عدم المساءلة عن المرافعة، منع الاعتقال بسبب الأقوال، اشتراط أمر النيابة العامة أو قاضي التحقيق للتفتيش، وحماية سرية المراسلات — مع جزاء البطلان، وهو ما يمنحها فعالية إجرائية لا مجرد قيمة إعلانية.
  2. مأسسة التكوين: معهد لتكوين المحامين وشهادة كفاءة وتكوين مستمر إلزامي وتكوين تخصصي — انتقال من منطق الشهادة إلى منطق التأهيل.
  3. حماية أموال الموكلين: حساب الودائع والأداءات، مع إلزام الإدارات والشركات بالإيداع عبر كتابة الضبط، وانعدام القوة الإبرائية لكل أداء مخالف.
  4. ضبط العلاقة بالموكل: التكليف المكتوب، والإخبار والنصح، والحث على الصلح والوساطة، وإرجاع الوثائق داخل 15 يوماً ولو مع وجود نزاع في الأتعاب.
  5. المناصفة تحت طائلة البطلان ومقاعد مخصصة للنساء — من أقوى الصيغ في التشريع المهني المغربي.
  6. سكوت الإدارة المهنية منتج لأثره: قبولاً في التسجيل والتأشير على العقود، وعدم مؤاخذة في التأديب — حماية للمحامي من بطء المساطر.

نقاط الجدل

  1. الإحالة الإلزامية لجميع الشكايات على الوكيل العام داخل 10 أيام (م.99)، مع تمكينه من منازعة الحفظ الصريح والضمني: توسيع لدور النيابة العامة في التأديب قد يُقرأ كمساس بالطابع الذاتي لتأديب المهنة.
  2. التوقيف إلى ثلاث سنوات (م.92) مع إمكانية النشر بالموقع الإلكتروني للوزارة: عقوبة ثقيلة اقتصادياً واعتبارياً، تطرح سؤال التناسب.
  3. رقابة المجلس الأعلى للحسابات على حساب ودائع وأداءات المحامين (م.76): آلية شفافية، لكنها تُخضع أموالاً ذات مصدر خاص لجهة رقابة على المال العام، وهو نقاش قائم في تجارب مقارنة.
  4. منع الاتفاق على التوقف الكلي عن تقديم المساعدة للقضاء ومنع رفع الشعارات داخل فضاءات المحاكم (م.50): مقتضى يمس أشكال التعبير الاحتجاجي المهني.
  5. الإشهار: المنع مبدأ (م.45) مع ترخيص الموقع الإلكتروني بإذن من النقيب ومراقبته لمضمونه — تقييد يستدعي معايير واضحة في زمن رقمي.
  6. رفع الشهادة إلى الماستر مع الإبقاء على سن أقصى قدره 45 سنة: تضييق مزدوج لقاعدة الولوج.

نقاط انتباه عملية

  1. التطبيق الفوري: القانون نافذ منذ 20 غشت 2026، فكل ما لا يتوقف على نص تنظيمي سارٍ اليوم — ومنه التكليف المكتوب، وقواعد الأتعاب، وحصانة الدفاع، والمساطر التأديبية.
  2. انتخابات دجنبر 2026 لأجهزة الهيئات، وفق التركيبة والفئات والمناصفة الجديدة: استحقاق قريب يستوجب الاستعداد المبكر.
  3. المقتضيات المؤجلة ثلاثة فقط: المادة 12 (الإعفاء الكامل)، والمادة 39 (القبول أمام النقض)، والبند 11 من المادة 121 (الحد الأدنى للتأمين) — إلى حين نشر نصوصها التنظيمية.
  4. المرحلة الانتقالية للولوج: يستمر العمل بالقانون 28.08 في شروط الترشح وشهادة الأهلية إلى حين شروع المعهد في ممارسة مهامه بشكل فعلي، ولحاملي شهادة الأهلية قبل النفاذ ممن لا يتجاوز سنهم 50 سنة.
  5. المتابعات التأديبية الجارية قبل النفاذ تظل خاضعة للقانون 28.08 إلى حين البت النهائي فيها.
  6. مراجعة النماذج المكتبية: نموذج التكليف ببياناته الإلزامية، ووصل تسلم الوثائق والمبالغ (م.68 و72)، والدفتر اليومي — ثلاثة مستندات صارت شرط إثبات لا مجرد تنظيم داخلي.
  7. الملف السنوي الواجب الإدلاء به للنقيب في الأسبوع الأول من يناير: المكتب، وكيفية الممارسة، والواجبات المالية، والتأمين عن المسؤولية المدنية (م.23).

الإحالات على النصوص التنظيمية

مواضيع معلقة على نصوص تنظيمية أو قرارات لوزير العدل، وهي مؤشر التنزيل الفعلي:

نظام مباراة ولوج المعهد وفترة التكوين (م.11) اختبار المحامين الأجانب (م.12) اختبار موظفي كتابة الضبط (م.13) الإطار المرجعي لواجب الانخراط (م.18) التكوين الخاص للقبول أمام النقض (م.39) أتعاب المساعدة القضائية من الخزينة (م.53) مضمون الحساب السنوي لحساب الودائع (م.76) الحد الأدنى للتأمين عن المسؤولية المهنية (م.121)

المصدر: الجريدة الرسمية عدد 7536 بتاريخ 7 ربيع الأول 1448 (20 غشت 2026)، الصفحات 5384–5408 — ظهير شريف رقم 1.26.75 بتنفيذ القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وثيقة ذات طابع إخباري وتحليلي، أُعدت اعتماداً على النص المنشور بالجريدة الرسمية. الأقسام الوصفية تلخيص لمضمون النص بأرقام مواده، والقسم التشخيصي قراءة تحليلية. ويبقى الرجوع إلى النص الكامل هو المرجع.