ذ. خليل الغلبزوري Me Jalil El GHALABZOURI محامٍ بهيئة المحامين بتطوان·avocat au barreau de Tétouan
تشريح قانون · Anatomie d’une loi
القانون رقم 01.24مهنة الخبراء القضائيين
La profession d’expert judiciaire — Loi n° 01.24
قراءة بنيوية في نص جديد ينسخ القانون 45.00: هندسة الأبواب، مسار التسجيل، منظومة الحقوق والواجبات، ومسطرة التأديب، مع نقاط الانتباه العملية.
- نص التنفيذ
- ظهير شريف 1.26.59
13 صفر 1448 (28 يوليو 2026) - النشر
- ج.ر عدد 7533
26 صفر 1448 (10 غشت 2026) - الحجم
- 77 مادة
7 أبواب · فرعان في البابين 2 و3 - النص المنسوخ
- القانون 45.00
ظهير 1.01.126 بتاريخ 22 يونيو 2001 - دخول حيز التنفيذ
- بعد 90 يوماً من النشر
أي ابتداءً من 9 نونبر 2026 تقريباً - المرجع في الجريدة
- الصفحات 5091–5100
المصدر: الملف المرفق
01 الهندسة العامة للنص
سبعة أبواب تنتظم في منطق تسلسلي: من تعريف المركز القانوني للخبير، إلى الولوج للمهنة، ثم النظام القانوني للممارسة، فآليات الزجر والمرحلة الانتقالية.
الباب الأول — مقتضيات عامة
- الخبير القضائي مساعد للقضاء، لا مهنة حرة مستقلة عن جهاز العدالة.
- مبادئ ملزمة: الأمانة، النزاهة، التجرد، الأخلاق الحميدة وكتمان السر.
- التدخل محصور في النقط التقنية، مع منع صريح لإبداء الرأي في الجوانب القانونية.
- رأي الخبير استئناسي غير ملزم للمحكمة.
الباب الثاني — التسجيل في الجداول
- جدول لدى كل محكمة استئناف + جدول وطني؛ لا ممارسة بدون تسجيل.
- 14 شرطاً للشخص الذاتي (م.5)، وشروط خاصة للأشخاص الاعتباريين الخاصين (م.6) والعامين والبنيات الإدارية (م.7).
- الجدول الوطني: 10 سنوات تسجيل بدون انقطاع وخلو السجل التأديبي (م.8).
- لجنة لدى وزارة العدل تدير الخصاص والطلبات والجداول والتأديب (م.10–13).
- التسجيل بقرار للسلطة الحكومية باقتراح من اللجنة، ثم أداء اليمين شرط للممارسة (م.14، 21–23).
الباب الثالث — الحقوق والواجبات
- الحقوق: الأتعاب، الحماية الجنائية، الخاتم والبطاقة المهنية، الانتقال، التوقف المؤقت، الإعفاء.
- الواجبات: احترام الأجل، السر المهني، التكوين المستمر، التقرير السنوي، المسؤولية المدنية.
- منع تسلم أي مبلغ مباشرة من الأطراف تحت طائلة التشطيب (م.39).
الباب الرابع — إجراءات الخبير
- الإنجاز تحت مراقبة الجهة القضائية المعيِّنة، مع التنحي التلقائي عند سبب للتجريح (م.45).
- منع تفويض إنجاز الخبرة لأي شخص آخر (م.46).
- جواب محدد وواضح عن الأسئلة التقنية دون تجاوز الاختصاص، وإشعار المحكمة بالصعوبات (م.47).
- الاستعانة بترجمان محلف أو خبير في لغة الإشارة (م.48)، وبالقوة العمومية بإذن من وكيل الملك (م.50).
- حفظ نسخة مؤشر عليها من كل تقرير مدة 5 سنوات (م.51).
الباب الخامس — المراقبة والتأديب
- المراقبة بيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف (م.52).
- توقيف مؤقت عند إخلالات خطيرة، ينتهي بقوة القانون إذا لم يُبتّ داخل 3 أشهر (م.53).
- أربع عقوبات متدرجة، وضمانات المثول والمؤازرة والاطلاع (م.55، 57، 58).
- الطعن أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة (م.64).
الباب السادس — مقتضيات زجرية
- تكييف تسلم المبالغ الزائدة على الأتعاب رشوة (م.69).
- تكييف الرأي الكاذب أو إخفاء الوقائع شهادة زور (م.70).
- غرامة مالية لعدم إرجاع البطاقة المهنية (م.71)، وعقوبة انتحال الصفة (م.72).
الباب السابع — ختامية وانتقالية
- جميع الآجال المنصوص عليها آجال كاملة (م.73).
- النسخ الصريح للقانون 45.00 مع بقاء نصوصه التطبيقية سارية إلى حين تعويضها (م.74).
- الخبراء المسجلون يحتفظون بتسجيلهم، والملفات التأديبية الجارية تُحال إلى اللجنة بدون تجديد الإجراءات (م.75، 77).
02 مسار الولوج إلى المهنة
سلسلة إجرائية تبدأ بالطلب وتنتهي بالتقييد الفعلي في الجدول؛ كل حلقة فيها شرط صحة لما بعدها.
طلب الترشيح
استيفاء شروط المادة 5 (ذاتي) أو 6 و7 (اعتباري)، وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
م. 5–9دراسة اللجنة
لجنة لدى وزارة العدل تحدد الخصاص وتدرس الطلبات، وتجتمع في النصف الثاني من أكتوبر.
م. 10، 13مقابلة شفوية وبحث
تقييم الكفاءة والتجربة، مع إمكانية طلب بحث من الوكيل العام للملك.
م. 11قرار التسجيل
قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل باقتراح من اللجنة.
م. 14أداء اليمين
أمام محكمة الاستئناف في جلسة علنية بحضور النيابة العامة؛ التخلف يوجب التشطيب.
م. 21–24التكوين الأولي
فترة تكوين في الجوانب القانونية للخبرة بمؤسسة التكوين.
م. 16الترتيب والنشر
الترتيب حسب تاريخ اليمين، إيداع الجداول بكتابات الضبط ونشرها بالجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني.
م. 14، 19التحيين السنوي
مفعول التسجيل سنة، وتحيين تلقائي دون تجديد الطلبات للتأكد من استمرار الشروط.
م. 17، 1803 ميزان الحقوق والواجبات
الباب الثالث يوزع المركز القانوني للخبير على كفتين متقابلتين؛ الإخلال بالكفة اليمنى هو مصدر التأديب في الباب الخامس.
الحقوق (م. 26 – 33)
- الأتعاب: تحددها الجهة القضائية المعينة في المادة المدنية مع مراعاة المجهود والمصاريف؛ وفق التشريع الجاري به العمل في المادة الجنائية. م.26
- الحماية الجنائية أثناء ممارسة المهام طبقاً للفصلين 263 و267 من ق.ج. م.27
- خاتم خاص وبطاقة مهنية يحدد نموذجهما بنص تنظيمي. م.28، 29
- الانتقال إلى دائرة محكمة استئناف أخرى بقرار للسلطة الحكومية. م.30
- التوقف المؤقت سنة قابلة للتجديد أربع مرات لأسباب وجيهة. م.31
- طلب الإعفاء من مزاولة المهام، ولا يتوقف إلا بعد قبوله. م.32
- الإرجاع إلى الجدول عند زوال سبب السحب المبني على العجز. م.33
الواجبات (م. 34 – 44)
- احترام الأجل المحدد قضائياً، ومنع الإحجام عن مساعدة القضاء أو التواطؤ على ذلك. م.35
- عدم الامتناع في قضايا المساعدة القضائية ولا بدعوى ضعف الأتعاب، مع إمكانية طلب أتعاب إضافية بعد الإنجاز. م.36
- الخطأ الجسيم: رفض المهمة أو عدم إنجازها في الأجل بعد الإنذار. م.37
- السر المهني ومنع تسليم التقرير لأي كان، مع وجوب إيداعه بكتابة الضبط. م.38
- قبض الأتعاب بصندوق المحكمة حصراً، تحت طائلة التشطيب. م.39
- التكوين المستمر إلزامي، والتخلف عنه بدون عذر مخالفة تستوجب التأديب. م.40
- الإشعار الفوري بكل تغيير في الوضعية، وتقرير سنوي يوجه قبل متم يناير. م.41، 42
- المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء، وشهادة طبية سنوية عند بلوغ 70 سنة. م.43، 44
04 مسطرة المراقبة والتأديب
مسطرة إدارية ذات ضمانات شبه قضائية، تنتهي بقرار قابل للطعن أمام القضاء الإداري.
المراقبة والبحث
الوكيل العام للملك يراقب مدى التزام الخبير بواجباته ويبحث في الشكايات والتقارير.
م. 52التوقيف المؤقت
ممكن عند إخلالات خطيرة أو متابعة زجرية ماسة بالأمانة والشرف؛ ينتهي بقوة القانون بعد 3 أشهر بدون بت.
م. 53تحريك المتابعة
من السلطة الحكومية أو الوكيل العام، بعد تقرير يتضمن الإخلالات وتصريحات الخبير.
م. 56المثول أمام اللجنة
استدعاء قبل 10 أيام على الأقل، مثول شخصي، مؤازرة بخبير أو محامٍ أو بهما معاً، وحق الاطلاع على الملف.
م. 57، 58البت والتبليغ
مقرر معلل، بحث تكميلي ممكن، وإمكانية التأجيل لحين مقرر زجري نهائي؛ التبليغ والتنفيذ عبر الوكيل العام.
م. 59، 60الطعن
أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة بسبب التجاوز في استعمال السلطة.
م. 64تقادم المتابعة التأديبية: 4 سنوات من تاريخ المخالفة، أو بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل جرمياً، وينقطع بكل إجراء بحث أو متابعة (م.66)، ولا يحول التأديب دون تحريك الدعوى العمومية (م.67).
05 المقتضيات الزجرية
أربع صور تجريمية تحيل في معظمها على مجموعة القانون الجنائي بدل وضع عقوبات مستقلة.
الرشوة — م.69
تسلم مبالغ أو منافع كيفما كان نوعها زيادة على الأتعاب والمصاريف المستحقة، بعقوبات ق.ج.
شهادة الزور — م.70
تقديم رأي كاذب أو تضمين وقائع مخالفة للحقيقة أو إخفاؤها عمداً بما يضلل العدالة.
البطاقة المهنية — م.71
غرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم لعدم إرجاع البطاقة عند التوقف النهائي.
انتحال الصفة — م.72
ادعاء صفة خبير قضائي دون تسجيل، أو إيهام الغير بذلك، وفق الفصل 381 من ق.ج.
06 قراءة تشخيصية
هذا القسم تحليل واستنتاج، لا نقل حرفي عن النص: ما الذي تغيّر، وما الذي يستحق الانتباه عند التطبيق.
مستجدات
- ازدواجية الجداول: جدول جهوي لدى كل محكمة استئناف إلى جانب جدول وطني بشرط أقدمية 10 سنوات، مع إمكانية الجمع بينهما.
- انفتاح على الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص والعام وعلى المعاهد والمختبرات والوحدات الإدارية العمومية.
- مَأسسة التكوين: تكوين أولي عند أول تسجيل وتكوين مستمر إلزامي مقرون بجزاء تأديبي.
- تحيين تلقائي للجداول دون إلزام الخبير بتجديد طلب التسجيل سنوياً.
- ضبط تقرير الخبرة: بياناته محصورة، ويمنع تفويض إنجازه أو الجواب خارج الاختصاص التقني.
- التزامات شفافية: تقرير سنوي مفصل يوجه للوزارة، وشهادة طبية سنوية بعد سن 70.
ثوابت
- الطابع الإداري للتنظيم: لا هيئة مهنية منتخبة للخبراء؛ الاختصاص للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل وللجنة يرأسها وزير العدل أو ممثله.
- القيمة الاستئناسية لرأي الخبير تظل قاعدة، والمحكمة غير ملزمة به.
- المراقبة تبقى موكولة للنيابة العامة عبر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف.
- الفصل الوظيفي: التقني للخبير والقانوني للقاضي، بمنع صريح لتجاوزه.
نقاط انتباه
- رهان النصوص التنظيمية: فروع الخبرة وشروط التأهيل وكيفيات الترشيح والتكوين ونموذج البطاقة والخاتم كلها مؤجلة إلى مراسيم وقرارات؛ فعالية القانون رهينة بصدورها.
- استقلالية جهة التأديب: اللجنة نفسها تدرس التسجيل وتبت في المتابعة التأديبية، وهو جمع بين وظيفتين قد يثار بشأنه الحياد رغم توفر الطعن الإداري.
- هشاشة مركز الخبير: مفعول التسجيل محدد في سنة واحدة، والتشطيب ممكن كجزاء عن التسلم المباشر للأتعاب.
- إشكال تمويل الخبرة: منع تسلم أي مبلغ من الأطراف مع تحصيل الأتعاب بصندوق المحكمة يطرح سؤال تسبيق مصاريف الإنجاز، خاصة في المساعدة القضائية.
- الفترة الانتقالية: 90 يوماً فقط للاستعداد، مع بقاء النصوص التطبيقية للقانون 45.00 سارية إلى حين تعويضها ما لم تتعارض.
- الشرط الترابي: اشتراط الموطن ومقر الشخص الاعتباري داخل الدائرة قد يعمّق الخصاص في بعض الفروع النادرة رغم استثناءات المادة 20.
الإحالات على النصوص التنظيمية المنتظرة
ستة مواضيع على الأقل عُلّق تطبيقها على نص تنظيمي، وهي المؤشر العملي لقابلية القانون للتنزيل: