مركبات التنقل الشخصي بمحرك (التروتينيت) ونقل الاختصاص إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
مستجدات مدونة السير على الطرق
مركبات التنقل الشخصي بمحرك (التروتينيت) ونقل الاختصاص إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
الجريدة الرسمية عدد 7537 — 11 ربيع الأول 1448 (24 أغسطس 2026)، الصفحات 5439 – 5444
نصّان تنظيميان جديدان لا يمسّان القانون 52.05 نفسه، بل مرسوميه التطبيقيين: الأول بشأن المركبات، والثاني بشأن قواعد السير. وهما يفتحان بابين: إدخال وسائل التنقل الخفيفة إلى المنظومة القانونية، ونقل اختصاصات المصادقة والتسجيل إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
ضبطٌ لخلط شائع
ما يتردد هذه الأيام من أن «التروتينيت صارت خاضعة للقانون» يحتاج إلى تدقيق من ثلاثة أوجه. أولا، مقتضيات مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدوس مساعد لا تدخل حيز التنفيذ إلا بانصرام ستة أشهر على نشر مرسوم المركبات، أي ابتداء من 25 فبراير 2027 لا من تاريخ النشر. ثانيا، التعريف التقني ورد في مرسوم المركبات بينما قواعد الاستعمال — السرعة والخوذة والمسالك — وردت في مرسوم قواعد السير، فلا تُقرأ إحداهما بمعزل عن الأخرى. ثالثا، الإصلاح ليس محوره التروتينيت وحدها: فيه محور ثانٍ أثقل أثرا على المهنيين، هو نقل اختصاصات المصادقة والاعتماد والتسجيل إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
المرسوم التطبيقي 2.10.421 — بشأن المركبات
المرسوم التطبيقي 2.10.420 — بشأن قواعد السير
الصنفان الجديدان
التعريف التقني ورد في مرسوم المركبات، وقواعد الاستعمال في مرسوم قواعد السير. وقراءة أحدهما دون الآخر تفوّت نصف الصورة.
مركبة التنقل الشخصي بمحرك — التروتينيت
- دراجة بمحرك بدون مقعد، مصممة لنقل شخص واحد
- بدون تجهيزات لنقل البضائع، وتتوفر على أداة توجيه (مقود)
- محرك غير حراري أو مساعدة غير حرارية
- سرعتها القصوى بحكم صنعها تفوق 6 كلم/س ولا تتعدى 25 كلم/س
دراجة بدوس مساعد
- عجلتان على الأقل
- محرك كهربائي مساعد قوته 250 واط أو أقل
- ينقطع التيار عند توقف السائق عن الدوس
- أو ينخفض تدريجيا حتى ينقطع قبل بلوغ 25 كلم/س
قواعد خاصة بمركبة التنقل الشخصي بمحرك (التروتينيت)
- السرعة القصوى محددة في 25 كلم/س
- ممنوع السير خارج التجمعات العمرانية إلا عند وجود ممرات خاصة بمستعملي الدراجات
- استثناء من المادة 95: تساق باليد وغير ممتطاة في الحالات المشار إليها
- لا تخضع للمصادقة فيما يتعلق بأدوات التوجيه
المواد المعدّلة، مادة مادة
| المادة | موضوع التعديل |
|---|---|
| المادة 1 (البندان 14 و15) | إضافة تعريف «مركبة التنقل الشخصي بمحرك» (التروتينيت) و«الدراجة بدوس مساعد» |
| المواد 3 و5 و11 و12 | المواد 3 و5 و11: الحدود الرقمية هي نفسها المقررة منذ 2010 (28.000 كلغ للحافلة المتمفصلة ذات ثلاثة محاور؛ علو أقصى 4,00 أمتار؛ وللمركبات ذات عجلتين أو ثلاث عجلات: طول 4,00 م وعرض 1,00 م للدراجات والدراجات بمحرك ذات عجلتين و2,00 م لغيرها وعلو 2,50 م). والمستجد هو إضافة إمكانية تغيير هذه الحدود بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، أي الانتقال من التقييد بمرسوم إلى المرونة بقرار وزاري. المادة 12: رفع الوزن الأقصى للدراجات ثلاثية العجلات من 400 إلى 1000 كيلوغرام، مع بقاء 350 كلغ للرباعية الخفيفة و550 كلغ للثقيلة |
| المادة 13 | منع قطر مركبات التنقل الشخصي بمحرك ومنع دفعها أو جرها لأي حمولة، ومنع قطر الدراجات والدراجات الثلاثية والرباعية والدراجات بدوس مساعد |
| المواد 32 و40 و42 و50 (ف 5) و55 (ف 5) و56 و57 و67 و73 | التجهيزات الإلزامية: أدوات التوجيه، أضواء الوضع الأمامية والخلفية، الأضواء المشيرة للاتجاه، عاكسات الضوء، جهاز الإنذار، الكوابح — مع مدّ نطاقها إلى الأصناف الجديدة |
| المادة 71 | الإعفاء من إلزامية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة: أضيفت إلى اللائحة مركبات الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية، إلى جانب المعفاة أصلا (الأريبات الفلاحية، مركبات الوقاية المدنية، مركبات تعليم السياقة، الجرارات المحددة سرعتها في 30 كلم/س…) |
| المادتان 83 و84 | الرقم التعريفي وصفيحة الترقيم وخصائصهما التقنية |
| المواد 87 و89 و90 و92 و96 و98 | المصادقة على المركبات واعتماد الصانعين والهيئات والمختبرات: يسند الاختصاص إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بدل «المصلحة المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز والنقل». وفي المادة 96 (البند 13) عُوّضت «سلسلة التعاون الدولي» بـ«السلسلة الخاصة للنظام المؤقت» |
| المواد 100 و101 و105 و106 | التسجيل وسلاسله. وقاعدة الخمس (5) سنوات نُقلت من المادة 96 إلى المادة 100: لا تُسجَّل في السلسلة العادية المركبات ذات محرك المسجلة في السلسلة الخاصة بالبعثات الدبلوماسية وما يماثلها أو في سلسلة النظام المؤقت إذا تجاوز عمرها خمس سنوات، باستثناء ما لم يتجاوز عمره ذلك |
| المادتان 121 و129 (ف 1) | يقصد بالإدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؛ توجيه طلب إدراج مركبة في عداد التحف إليها |
| المادة الثانية | تغيير عنوان الفرع الرابع: «أوزان وأبعاد المركبات ذات عجلتين أو ثلاث عجلات والدراجات رباعية العجلات» |
| المادة الثالثة | تعويض العبارات: مصلحة المصادقة والمصالح الجهوية للتسجيل بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، و«وزير التجهيز والنقل» بـ«السلطة الحكومية المكلفة بالنقل» |
| المادة الرابعة | دخول حيز التنفيذ من تاريخ النشر (24 أغسطس 2026)، عدا مقتضيات مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدوس مساعد: بعد انصرام ستة (6) أشهر، أي ابتداء من 25 فبراير 2027 |
| المادة | موضوع التعديل |
|---|---|
| المادة 9 | قبل التعديل: منع استعمال الهاتف الممسوك باليد أثناء السير، ومنع مسك أو استعمال أي شيء ينقص من يقظة السائق. المستجد: فقرة تمنع استعمال السماعات على سائقي الدراجات والدراجات بمحرك والنارية والثلاثية والرباعية، مع استثناء مركبات الخدمة التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة وأعوان السلطة والوقاية المدنية ومراقبي النقل أثناء مزاولة مهامهم |
| المادة 19 | قبل التعديل: الدراجات بمحرك والثلاثية والرباعية بمحرك: 40 كلم/س داخل التجمعات العمرانية و60 كلم/س خارجها (وهي حدود لم تتغير). المستجد: إضافة مركبة التنقل الشخصي بمحرك بسرعة قصوى موحدة في 25 كلم/س داخل التجمعات وخارجها |
| المادة 23 (ف 4) | قبل التعديل: الإعفاء من حدود السرعة في المواد 15 و17 و18 و19 و21 كان مقررا منذ 2010 لمركبات الخدمة التابعة للشرطة والدرك الملكي وأعوان السلطة والوقاية المدنية والجمارك ومراقبة النقل، ولسيارات الإسعاف، بشرط الإعلان عن الاقتراب بمنبه صوتي أو ضوئي. المستجد: توسيع اللائحة لتشمل مركبات السلاسل الإدارية الخاصة في المهام الاستعجالية، والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة، ومركبات نقل الأموال التابعة لبنك المغرب برفقة الحرس |
| المادة 46 (البند 12) | قبل التعديل: لائحة من أحد عشر (11) حالة يُعدّ فيها الوقوف أو التوقف مضايقا لحركة السير (الطوارات، أشرطة الدراجات، أماكن الحافلات وسيارات الأجرة، الصف المزدوج…). المستجد: بند ثانٍ عشر: الوقوف أو التوقف في الأماكن المخصصة لمركبات الأشخاص في وضعية إعاقة |
| المادة 94 المكررة (جديدة) | عند عطب المركبة أو سقوط حمولتها أو جزء منها على الطريق العمومية، خاصة قرب التقاطعات والمنعرجات والمنحدرات والممرات تحت الأرضية والأنفاق وتقاطعات الطرق مع السكة الحديدية، بشكل يتعذر معه إزالة الخطر فورا: تشغيل أضواء الاستغاثة ووضع معدة التشوير القبلي على مسافة لا تقل عن 50 مترا عكس اتجاه السير. ملاحظة: مبدأ التشوير القبلي للمركبة المعطلة أو الحمولة الساقطة كان واردا منذ 2010 في المادة 54، مع إحالة شروطه على قرار وزاري. والمستجد هو تقنين الالتزام في مادة مستقلة بمسافة رقمية وبأضواء الاستغاثة، مما يحوّله من التزام عام إلى معيار قابل للقياس |
| المادة 110 | قبل التعديل: الخوذة إلزامية لسائقي وراكبي الدراجات بمحرك والدراجات النارية والثلاثية بمحرك والرباعية بمحرك غير المتوفرة على هيكل، بمصادقة بقرار لوزير التجهيز والنقل. المستجد: مدّ الإلزام إلى الدراجات بدوس مساعد ومركبات التنقل الشخصي بمحرك، وكذا — وهذا الأهم عمليا — إلى الدراجات العادية والثلاثية والرباعية غير المزودة بمحرك؛ مع نقل اختصاص المصادقة إلى «السلطة الحكومية المكلفة بالنقل» |
| المادة 112 | قبل التعديل: وجوب استعمال الأشرطة أو المسالك الخاصة عند وجودها؛ الاستثناء من المادة 95 للسير على الطوار بالدراجة المساقة باليد؛ منع السير أو الوقوف على ممرات الدراجات على غير مستعمليها. المستجد: إدراج مركبات التنقل الشخصي بمحرك في هذه القواعد، ومنع سيرها خارج التجمعات العمرانية إلا بوجود ممرات خاصة بمستعملي الدراجات، وتوسيع الاستثناء ليشمل المركبة المساقة باليد وغير الممتطاة، ومنع تعريض مستعملي الدراجات للخطر |
تنبيه منهجي
تنشر الجريدة الرسمية النص المعدَّل مع نقاط استبدال تُخفي الأجزاء غير المعدَّلة من كل مادة، فيبدو القديم جديدا. لذلك قوبلت مواد الجدولين بالنصوص السابقة: مرسوم المركبات 2.10.421 بصيغته المحيَّنة (نشرة مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل، 20 يونيو 2019)، ومرسوم قواعد السير 2.10.420 بنصه الأصلي كما نُشر بالجريدة الرسمية سنة 2010. وكشفت المقابلة أن ما هو جديد حقا في المرسوم الثاني ينحصر في: منع السماعات، والسرعة 25 كلم/س، ومدّ الخوذة إلى الدراجات العادية والأصناف الجديدة، والبند 12 من المادة 46، والمادة 94 المكررة، وتوسيع لائحة المركبات المعفاة من حدود السرعة. أما استثناء المركبات ذات الأولوية، والإلزام بالخوذة للدراجات بمحرك، ومبدأ التشوير القبلي، فكلها مقتضيات قائمة منذ 2010. وتبقى المادتان 83 و84 من مرسوم المركبات (الرقم التعريفي والصفيحة) خارج هذه المقابلة.
المحور الثاني: الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
مرسوم 2.24.393 لا يقتصر على وسائل التنقل الخفيفة؛ فهو يحوّل إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية اختصاصات كانت لوزارة التجهيز والنقل: المصادقة على المركبات وتوابعها، اعتماد الصانعين والوكلاء والهيئات والمختبرات، وتسجيل المركبات عبر مصالحها الجهوية والعمالاتية والإقليمية. وتُعوَّض في النص كل إحالة على «وزير التجهيز والنقل» بـ«السلطة الحكومية المكلفة بالنقل».
وتنفيذ هذا المرسوم أُسند إلى وزير النقل واللوجيستيك، فيما أُسند تنفيذ مرسوم قواعد السير إلى وزير الداخلية ووزير النقل واللوجيستيك معا.
ما الذي يعنيه هذا في الملف اليومي
- تاريخان لا تاريخ واحد. مرسوم المركبات نافذ منذ 24 أغسطس 2026، لكن مقتضيات مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدوس مساعد مؤجلة إلى 25 فبراير 2027. تحديد تاريخ الواقعة شرط أولي في مناقشة كل متابعة تخص هذين الصنفين. ويبقى سؤالا مطروحا: مرسوم قواعد السير نافذ منذ نشره ولم يُعلَّق سريانه، في حين أن الصنف الذي يخاطبه لا يقوم قانونا إلا في فبراير 2027.
- التزامات جديدة على الضحية المحتملة. الخوذة والسرعة القصوى واستعمال ممرات الدراجات كلها معايير ستُستعمل في تقدير الخطأ ومساهمة الضحية في حوادث السير. ويلفت الانتباه أن إلزامية الخوذة امتدت إلى راكب الدراجة العادية، وهو صنف واسع من ضحايا حوادث السير لم يكن معنيا بها من قبل.
- المادة 94 المكررة سند إجرائي جديد. عدم تشغيل أضواء الاستغاثة أو عدم وضع التشوير على 50 مترا يصير عنصر تقدير في اصطدامات المركبات المعطلة على الطريق.
- الجهة المخاطَبة تغيّرت. الطلبات والطعون والمراسلات المتعلقة بالمصادقة والاعتماد والتسجيل توجَّه إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، لا إلى مصالح وزارة التجهيز والنقل.